كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
الظرف، وإلا دخل فيه إذا حدد حاكم السوق على بائع المأكول قدرًا في مبيعه في غير السوق فتأمله.
وقدرًا منصوب على المفعول، وللمبيع صفة للقدر، وبدرهم يتعلق بالتحديد" (¬١).
---------------
(¬١) شرح حدود ابن عرفة (ص ٢٥٨، ٢٥٩).