كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= (كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنشتري منهم الطعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوه حتى تستوفوه، وتنقلوه)، ورجاله ثقات، وقد جمع بين الاستيفاء والنقل.
(طـ) الضحاك بن عثمان، عن نافع، رواه أبو عوانة في مستخرجه (٥٠٦١) بلفظ: (كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر أن لا نبيعه مكانه حتى نحوله إلى مكان آخر، فنحوله، ونبيعه).
(ك) ابن إسحاق، عن نافع:
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٣٥) بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤووا إلى رحالهم).
(ل) عمر بن نافع، عن أبيه:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٨/ ١٨٧) بلفظ: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث رجالًا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه، حتى ينقلوه إلى مكان آخر). ورجاله ثقات.
(م) مطر الوراق:
رواه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩٧٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٧٨٢) بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشترينا طعاماً ألا نبيعه حتى نقبضه.
الطريق الثالث: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رواه عنه بلفظ: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه).
رواه أحمد (٢/ ١٠٨) والطحاوي (٤/ ٣٧) عن عفان.
وأخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٧٩) حدثنا محمَّد بن جعفر.
والبخاري (٢١٣٣) حدثني أبو الوليد.
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢/ ٤٦) وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، يعني: ابن هارون.
والطحاوي (٤/ ٣٧) من طريق وهب، يعني: ابن جرير.
وأبو عوانة في مستخرجه (٤٩٧٢) من طريق بشر بن عمر. كلهم عن شعبة، عن عبد الله ابن دينار به، بلفظ (فلا يبعه حتى يقبضه).
ورواه أبو داود الطيالسي (١٨٨٧) عن شعبة به، بلفظ (حتى يستوفيه).
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٠) ومن طريقه الشافعي في مسنده (ص ١٨٩)، =
الصفحة 27
536