كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
حمل بعضهم الحديث على تلقي السلع.
وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي.
(ح-١٠٨) ورواه في صحيحه من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبلَغ به سوق الطعام (¬١).
فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.
تم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه" (¬٢).
---------------
= وهذا إسناد حسن، والمنذر بن عبيد قد توبع، فقد أخرجه أحمد (٢/ ١١١) عن إسحاق بن عيسى.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٩٧) من طريق النظر بن سليمان، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمَّد به.
الطريق الخامس: عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
أخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) بلفظ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
الطريق السادس: حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمَّد بن أبي رزين، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حمزة به، بلفظ: (رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاماً مجازفة، قبل أن يؤووه إلى رحالهم).
(¬١) البخاري (٢١٦٦).
(¬٢) البخاري (٢١٦٧).
الصفحة 29
536