كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المطلب الأول في بيع التولية
التولية اصطلاحًا (¬١):
قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان (¬٢).
وقال ابن عابدين "بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب" (¬٣).
وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم (¬٤).
---------------
(¬١) وليت الأمر، أليه: بكسرتين، توليته.
والتولية مصدر: ولى، يقال: وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه، ويقال: وليته البلد، وعلى البلد. ووليت على الصبي والمرأة: أي جعلت واليًا عليهما.
وقال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: ١٤٨]، أي متوليها، أي متبعها، وراضيها.
وتوليت فلانًا: اتبعته ورضيت به.
والتولي: يكون بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع.
قال تعالى: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [محمد: ٣٨]، أي تعرضوا عن الإسلام.
ومن الثاني قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]، معناه: يتبعهم، وينصرهم.
وتوليت الأمر توليًا إذا وليته، قال تعالى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} [النور: ١١]، أي ولي وزر الإفك، وإشاعته.
انظر تهذيب اللغة (٤/ ٣٩٥٧)، المصباح المنير (٢/ ٦٧٢).
(¬٢) انظر تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٥)، التعريفات (ص ٩٨)، المغني (٤/ ١٣٤).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٤).
(¬٤) تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٤)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٨٢)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٣)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٧).