كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

الاختلاف في اشتراط أجل، أو عدمه، أو طوله، أو قصره، أو اختلاف في اشتراط النقد وعدمه؛ لأنه حينئذ لم يبع بما اشتراه به حقيقة، وسوف يأتي بيانه في الشروط إن شاء الله تعالى.
"ولو رخصت السلعة عما اشتراها به، لم يلزم الإخبار به" (¬١).
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤).

الصفحة 306