كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
وعلى التنزل فإن الأحاديث تنهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فهي إنما نصت على الطعام، مما يدل على أن غير الطعام يخالفه في الحكم، وإلا كان النص على الطعام لغوًا لا فائدة فيه، كما أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه أو أودعه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه (¬١).
الدليل الرابع:
(ح-١٠٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم -يعني اليمامي- حدثنا محمَّد بن إبراهيم، عن محمَّد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن. ضربة الغائص (¬٢).
[إسناده ضعيف جدًا] (¬٣).
---------------
(¬١) وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ٣٢٧).
(¬٢) المسند (٣/ ٤٢).
(¬٣) في إسناده محمَّد بن إبراهيم الباهلي البصري، قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول. العلل لابنه (١/ ٣٧٣) رقم ١١٠٨.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (٧/ ٢٨٨).
وفي التقريب: مجهول من السابعة.
كما أن في إسناده محمَّد بن زيد العبدي، جاء في ترجمته:
قال الدارقطني: ليس بالقوي. الكاشف (٤٨٦٠).
وقال في التقريب: لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (٧/ ٢٨٨). =
الصفحة 32
536