كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

الدليل الخامس:
(ح-١١٠) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل ابن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
---------------
= فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ٢٥٦).
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.
[تخريج الحديث]:
الحديث وري مختصرًا ومطولًا.
فقد أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله عن محمَّد ابن يزيد به، بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد، وهو آبق).
وسقط من إسناده محمَّد بن إبراهيم.
ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (١٤٣٧٥).
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصرًا، وتارة مطولاً.
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥٠٦)، وابن ماجه (٢١٩٦) وأبو يعلى في مسنده (١٠٩٣) والدارقطني في سننه (٣/ ١٥) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.
كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصراً، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٠٩) عنه بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض).
وكذا أخرجه الترمذي (١٥٦٣) مختصرًا من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٣٨) من طريق محمَّد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.
قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١): إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ١٤).
قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩٠): "جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك".

الصفحة 33