كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل السادس:
من القياس، فإذا ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالنص كما سبق، ثبت النهي عن بيع غير الطعام كذلك، إما بقياس النظير كما قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.
أو بقياس الأولى؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى (¬٣).
---------------
(¬١) سنن البيهقي (٥/ ٣١٣).
(¬٢) قال البيهقي (٥/ ٣١٣): تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد. ورواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٥): من طريق يحيى بن صالح به، وقال: وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة.
وقد رواه البيهقي بإسناد أصح من هذا، (٥/ ٣٣٩) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب ابن أسيد إلى أهل مكة، أن بلغهم عني أربع خصال، فذكرها، ولم يذكر بيع ما لم يقبض.
كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من مسند أسيد فرواه (١٧/ ١٦٢) من طريق موسى ابن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عتاب بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أمره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحد بيعًا ولا سلمًا، ولا بيع أحد بيع غرر، ولا بيع أحد ما ليس عنده.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨٥): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف". وسبق الكلام على هذا الطريق في الفصل الأول من هذا الكتاب.
(¬٣) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٣).

الصفحة 34