كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (¬١).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (¬٢).
---------------
(¬١) المحلى (١/ ١٣٢).
(¬٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).

الصفحة 382