كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقًا، سواء مات في البر، أو في البحر، اختاره ابن نافع من المالكية (¬١).
وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر، فهو نجس، وهذا اختيار ابن قاسم من المالكية (¬٢).
وقد سبق لي ذكر أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة فانظره مشكورًا هناك (¬٣).
---------------
= وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٤٢)، و (٩/ ٣١٤)، شرح الزركشي (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ٢٥٣).
(¬١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، منح الجليل (١/ ٤٥).
(¬٢) انظر المراجع السابقة.
(¬٣) انظر موسوعة أحكام الطهارة (١٣/ ٣٤١).