كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
وجه الاستدلال:
أن الثمن أحد العوضين في عقد البيع، فإذا جاز التصرف في الثمن قبل قبضه، جاز التصرف في المبيع قبل قبضه.
ويجاب:
بأن الخلاف في مسألتنا هو في بيع المعين قبل قبضه، وليس في بيع الدين، وحديث ابن عمر إنما هو في بيع الدين على من هو عليه، فليس الحديث حجة في مسألتنا، وهناك فرق بين التصرف في الدين قبل قبضه، وبين التصرف في المبيع المتعين فالثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع المتعين ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معينًا لكان بمنزلة المبيع المتعين.
الدليل الثالث:
(ح-١١٣) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
---------------
= قال الدارقطني في العلل (٤/ ق: ٧٢ - أ): "لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ".
وقال الترمذي في السنن عقب حديث (١٢٤٢): "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً. ... ".
كما أشار البخاري إلى إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة في التاريخ الكبير (١/ ٤٦).
وذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٥): "ذكر علي بن المديني، قال: قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان شعبة، وكان الذي يسأله خالد، فقال: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق حديث ابن عمر، فقال شعبة: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك، وقد حدثنيه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرق منه".
ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٤٥) عن عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، عن أبي داود ... وذكر نحو ما ذكره ابن عبد البر، ونقله الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٤).
الصفحة 40
536