كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (¬١).

وجه الاستدلال:
في هذا الحديث دليل على جواز التصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، وإذا جاز التصرف بالهبة قبل قبضها، جاز البيع؛ لأنه نوع من التصرف.

ويجاب:
بأن الهبة ليست من عقود المعاوضات، وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ألا ترى أن بيع المجهول لا يصح، وتصح هبته على الصحيح.
وقد يقال: إن قبض البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، فلا يكون فيه دليل على صحة التصرف قبل القبض (¬٢).

الدليل الرابع:
ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من جابر جمله، ونقده ثمنه، ثم وهبه إياه قبل قبضه (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري (٢١٦٦).
(¬٢) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).
(¬٣) البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥).

الصفحة 41