كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
[إسناده صحيح، وهو موقوف] (¬١).
(ح-١١٤) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٢).
[إسناده حسن] (¬٣).
---------------
(¬١) رواه الدارقطني (٣/ ٥٣) ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣)، من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا الأوزاعي به.
قال ابن حجر: وهذا موقوف صحيح الإسناد.
ورواه مالك في المدونة (٤/ ٢١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٨٣) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري به.
وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال البخاري: قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حياً مجموعًا فهو من مال المشتري.
قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٢): "رواه الطحاوي أيضاً من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثله، لكن ليس فيه كلمة (مجموعًا").
قلت: رواية مالك وابن حزم من طريق ابن وهب فيه قوله: (مجموعًا) فتأمل.
وفيه أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض أهل العلم يذكرون هذا الأثر بلفظ: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من مال المشتري".
انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٤) و (٢٩/ ٥٠٧)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: مسائل المساقاة (٣/ ٧٩).
وكلمة (مضت السنة) هذا اللفظ يجعل الأثر في حكم المرفوع، بينما لم أقف حين تخريج الحديث من المصادر السابقة التي أشرت إليها إلى هذه الزيادة مسندة، فينظر في أي كتاب من كتب السنة ذكرت هذه الزيادة، والله أعلم.
(¬٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(¬٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٢٣٢).
الصفحة 44
536