كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المبحث الخامس في بيع العذرة
[م - ٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (¬٤)، وابن حزم (¬٥).
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (¬٦).
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (¬٧).
---------------
(¬١) نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (٤/ ١٦٠)، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، الخرشي (٥/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠).
(¬٢) الوسيط (٣/ ١٧)، المهذب (١/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٨).
(¬٣) المغني (٤/ ١٧٤)، الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، الكافي (٢/ ٩)، المبدع (٤/ ١٤).
(¬٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩).
(¬٥) المحلى، مسألة: ١٥٤٦ (٧/ ٥٢٤).
(¬٦) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٠).
(¬٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨، ٣٨٥).