كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

الحنفية (¬١)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (¬٢)، وابن سريج من الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).
وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا (¬٩).

* الراجح:
بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد رحمه الله: "المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٢).
(¬٢) عارضة الأحوذي (٧/ ٣٠٢)، الذخيرة (١/ ١٨٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩، ٢٢٠)، وانظر التمهيد (٩/ ٤٧).
(¬٣) المجموع (٢/ ٦٢٠).
(¬٤) مواهب الجليل (١/ ١١٣ - ١١٥)، الخرشي (١/ ٩٥، ٩٦)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩).
(¬٥) روضة الطالبين (١/ ٢٩)، المجموع (٢/ ٦٢٠).
(¬٦) المبدع (١/ ٣٢٣، ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٣٢١).
(¬٧) مواهب الجليل (١/ ١١٣، ١١٤).
(¬٨) الإنصاف (١/ ٣٢١)، المبدع (١/ ٣٢٣).
(¬٩) أحكام الطهارة (٩/ ٦٣٣).

الصفحة 454