كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
[م - ٢٩٣] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين:

القول الأول:
لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور (¬١).

القول الثاني:
يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله (¬٢)، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي (¬٣)، ومن الحنابلة ابن تيمية (¬٤).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٧)، المبسوط (١/ ٩٥) و (١٠/ ١٩٨).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ٣٨٩)، بلغة السالك (٣/ ١٠)، التمهيد (٩/ ٤٣)، بداية المجتهد (٢/ ٩٥)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٩٣).
وانظر في مذهب الحنابلة. مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١١)، كشاف القناع (١/ ١٨٨) و (٣/ ١٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨، ٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٦)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٢).
(¬٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦)، المجموع (٩/ ٢٨٣)، حاشية الجمل (٢/ ٨٦).
(¬٣) المفهم (٥/ ٢٢٢).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٢٨٣).

الصفحة 457