كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
البغايا، والسحت ... وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة ... " (¬١).
كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد (¬٢).
وقال النووي: "قال البغوي ... والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ... " (¬٣).
ومستند الإجماع:
(ح - ١٩١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬٤).
وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين (¬٥).
...
---------------
(¬١) الكافي لابن عبد البر (ص ١٩١).
(¬٢) التمهيد (٨/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(¬٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١).
(¬٤) صحيح البخاري (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٧).
(¬٥) أضواء البيان (١/ ٤٨٤).