كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المبحث الثاني عشر في بيع أمهات الأولاد
[م - ٢٩٩] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم (¬١).
وقيل: إن للشافعي قولاً قديمًا بجواز بيعهن (¬٢)، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.
---------------
(¬١) انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)، المبسوط (٧/ ١٤٩)، الفصول في الأصول (٣/ ٣٠٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٢)، الشرح الصغير (٤/ ٥٦٥)، المجموع (٩/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٧٧٠)، المحلى (٧/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(¬٢) انظر المجموع (٩/ ٢٩٠).