كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
القول الثالث:
رأي ابن حزم، قال في تعريفه: "ما عقد على جهل بمقداره، وصفاته" (¬١).
فلا يدخل عنده ما عجز عن تسليمه، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، فإن العبد والبعير معلوما الصفة والمقدار، ولكن وقع الشك في حصولهما، أو وجودهما، ولا يرى - رحمه لله - اشتراط القدرة على التسليم شرطًا في صحة البيع، وقد ناقشت أدلته في فصل سابق، فأغنى عن إعادته هنا (¬٢).
ومن خلال التعريفات السابقة نرى أن أكملها ما علق الغرر على الأمرين معًا، الجهل بالصفة، أو بالمقدار، والتردد بين حصول الشيء، وبين فواته، وهي المخاطرة، والله أعلم.
---------------
(¬١) المحلى (٧/ ٢٨٧).
(¬٢) انظر المسألة (رقم: ١٣٦) الشرط الرابع: في المعقود عليه: أن يكون مقدورًا على تسليمه.