كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المبحث الأول: في حكم الغرر
[م - ٣٠١] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (¬١).
واختار ابن سيرين وشريح (¬٢)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
الدليل الأول:
(ح - ١٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤١١).
وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص ١٦٩)، منح الجليل (٥/ ٢٩)، الذخيرة (٥/ ٩٢)، التلقين (٢/ ٣٨٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٠).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣، ١٤)، المجموع (٩/ ٣١٠).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٠)، المبدع (٤/ ٢٣)، المغني (٤/ ١٤٢).
(¬٢) روى ابن أبي شيبة، قال (٤/ ٣١٢) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٧): "روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا ...
وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا".
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩١): "ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمَّد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا".