كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:

الشرط الأول:
أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، والقرافي، والنووي (¬١).
---------------
= قلت: وهذا يخالف كلامه - رحمه لله - حيث قال في الكتاب نفسه (٧/ ٢٠٦): "رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه ... ".
وقد جاء في كتاب حلية الأولياء (٧/ ١٠٥): "حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم وكان ثقة ... ".
وقد توبع، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٢٩٨) والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٩) وفي سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٦٤) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم به.
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، صحيح بمجموع طرقه.
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٥٢٠) وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد هكذا .. ".
الشاهد الخامس: حديث أنس - رضي الله عنه -.
رواه أبو يعلى في مسنده (٢٧٦٧) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر ... الحديث.
في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨١): "رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف". اهـ
الشاهد السادس: حديث عتاب بن أسيد.
سبق تخريجه في باب التصرف في المبيع، وهو حديث ضعيف.
الشاهد السابع:
حديث ابن مسعود، سبق تخريجه في كتاب بيع السمك في الماء، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٥٥، ١٥٧)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٩٣) الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)، المجموع (٩/ ٢٥٨).

الصفحة 502