كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
للشافعية (¬١).
وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (¬٢).
القول الثاني:
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى (¬٣).
القول الثالث:
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].
---------------
= وألا يباع جزافًا؛ لأن الجزاف تقديره بالحرز والتخمين، وذلك لا يكون إلا بالنظر، ولذلك منع المالكية من شراء الأعمى جزافًا كما سيأتي؛ لأن الجزاف يشترط فيه الرؤية.
واشتراط ألا يكون جزافًا يمكن أن يكون مذهبًا للحنفية والشافعية، جاء في تبيين الحقائق (٤/ ٥): "وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزًا، مشارًا إليه" وهذا يلزم منه الرؤية، وانظر في مذهب الشافعية المهذب (١/ ٢٦٥).
(¬١) حاشية الجمل (٣/ ٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٨).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٥).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ١٨)، حاشية الجمل (٣/ ٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٨).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٢٩٥)، المبدع (٤/ ٢٥)، الكافي (٢/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢).