كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

وحجتهم:
(ح-١١٧) ما رواه الشيخان من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (¬١).
(ح-١١٨) وما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٢).
[إسناده حسن].

وجه الاستدلال:
ففي الحديث الأول: نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فيكون معنى ذلك: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه.
وفي الحديث الثاني: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، ومعناه: أن ما كان في ضمان غيره فليس له أن يبيعه، فصار الربح وغير الربح في ذلك سواء؛ لأن ما جاز بيعه برأس المال جاز بيعه بدونه، وبأكثر منه.
فصار القبض شرطًا في صحة التصرف وشرطًا في دخول المبيع في ضمان المشتري، وهذا يدل على تلازم بين التصرف والضمان (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥).
(¬٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧)، سيأتي تخريجه، إن شاء الله تعالى انظر (ح ٢٣٢).
(¬٣) انظر الاستذكار (٢٠/ ١٥٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٩).

الصفحة 52