كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
قال النووي: "حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:
أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي.
والثاني: أن أحد رواته ضعيف" (¬١).
الدليل الثالث:
(ث - ٢٧) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان ابن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم
---------------
= وروى الدارقطني (٣/ ٤) من طريق داهر بن نوح، أخبرنا عمر بن إبراهيم بن خالد، أخبرنا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه.
قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض، عن هشام بن سيرين، عن أبي هريرة بمثله.
قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة مثله.
قال الدارقطني: عمر بن إبراهيم يقال له الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير من طريق الدارقطني (٥/ ٢٦٨)، ونقل البيهقي كلام الدارقطني مقرًا له.
قلت: أثر ابن سيرين الموقوف قد أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٨) حدثنا هشيم، عن يونس وابن عون، عن ابن سيرين، قال: إذا وجده كما وصف له، فهو جائز، ولا خيار له.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٦٨) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، قال: أخبرنا يونس وابن عون به. وسنده صحيح.
(¬١) المجموع (٩/ ٣٦٥).