كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه" (¬١).
وهذا الخرقي من الحنابلة - رحمه الله - يرى أن الصبرة المتعينة المبيعة جزافًا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، ولا يجوز للمشترى بيعها حتى ينقلها (¬٢).
ويقول ابن تيمية: "ليس كل ما كان مضمونًا على شخص كان له التصرف فيه، كالمغصوب، والعارية.
وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونًا عليه على المتصرف، كالمالك، له أن يتصرف في المغصوب والمعار، فيبيع المغصوب من غاصبه، وممن يقدر على تخليصه منه، وإن كان مضمونًا على الغاصب، كما أن الضمان بالخراج فإنما هو فيما اتفق ملكًا ويدًا، وأما إذا كان الملك لشخص، واليد لآخر، فقد يكون الخراج للمالك، والضمان على القابض" (¬٣). اهـ
ويناقش:
غلط ابن تيمية من جعل التصرف تابعًا للضمان، واعترض عليه بمنافع الإجارة، فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها، وضمانها على المستأجر ثم نقض كلامه - رحمه الله - بنفسه مباشرة عند الكلام على جواز إجارة العين المستأجرة بأكثر من الأجرة، فصحح العقد، وعلل ذلك بأنها مضمونة على المستأجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. فيقال: إذا كانت من ضمان المستأجر لم يصح تغليط من قال: بتلازم التصرف والضمان بمنافع الإجارة.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٤).
(¬٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠٠).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠١).
الصفحة 54
536