كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

ثالثًا: عقد الحوالة والمقاصة لا يجريان إلا في الديون دون الأعيان؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذواتها؛ لا بأمثالها (¬١).

تعريف الدين باعتبار المضمون:
الدين باعتبار المضمون له معنيان، عام، وخاص:
تعريف الدين بمعناه العام: قال ابن نجيم: الدين "لزوم حق في الذمة" (¬٢).
وكان هذا التعريف عامًا؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (¬٣).
وأما تعريف الدين بمعناه الخاص: (أي في الأموال):
عرفه ابن عابدين بقوله: "الدين: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه" (¬٤).
فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (¬٥).
كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:
الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع، والشراء، والإجارة.
---------------
(¬١) انظر: المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة - الشيخ الزرقاء (ص ١٨٣)، مصادر الحق للسنهوري (١/ ١٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد (ص ١٨٩).
(¬٢) فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٢٠)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٣٢، ١٣٣).
(¬٣) الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٤٢).
(¬٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٧).
(¬٥) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).

الصفحة 59