كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
القول الثاني:
لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (¬٣).
دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].
فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.
الدليل الثاني:
(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (¬٤).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (¬٥).
---------------
(¬١) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).
(¬٢) الإنصاف (٥/ ١١١).
(¬٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).
(¬٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(¬٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).