كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
القول الثاني:
يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، اختارها ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - (¬٥)، من هذه الشروط:
الشرط الأول:
اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
الشرط الثاني:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:
إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الدهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفاً في الذمة.
---------------
= الطالبين (ص ١١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٥، ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠)، التنبيه (ص ٩٩)، السراج الوهاج (ص ١٩٢)، المهذب (١/ ٣٠١)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، الروض المربع (٢/ ١٨٩)، الإنصاف (٥/ ١٠٨)، الروض المربع (٢/ ١٤٨)، المبدع (٤/ ١٧٩)، عمدة الفقه (ص ٥١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦)، المغني (٤/ ٢٠٠)، المبدع (٤/ ١٩٧).
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٥٥)، القوانين الفقهية (ص ١٧٨) الخرشي (٥/ ٢٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ٥٢٣).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٥)، الإنصاف (٥/ ١٠٨).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٥٨).
(¬٥) المحلى (٩/ ٥)، وسوف نخرجه عنه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.