كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
الدليل السابع:
(ث-٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمَّد بن ميسرة (¬١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (¬٢).
[ضعيف جدًا] (¬٣).
ويجاب عن هذه الآثار السابقة:
أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.
الدليل الثامن:
أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.
ويجاب:
بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم
---------------
(¬١) الصواب محمَّد بن ميسر، انظر نسخة مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمَّد عوامة (١٠/ ٤٩٣).
(¬٢) المصنف (٤/ ٢٧٠) رقم: ١٩٩٩٨.
(¬٣) ضعيف جداً، فيه محمَّد بن ميسر، قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء له (٤٥٠).
وقال فيه يحيى بن معين: كان مكفوفًا، وكان جهميًا، وليس هو بشيء، كان شيطانًا من الشياطين. الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٦).
وقال فيه البخاري: فيه اضطراب. التاريخ الكبير (١/ ٢٤٥).