كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
[م - ٢٠٦] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.
فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الأظهر للشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
ورجحه ابن تيمية (¬٤)، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
والأدلة علي هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
...
---------------
(¬١) الدر المختار (٥/ ١٥٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٣).
(¬٢) تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠).
(¬٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٦)، وقال في الاختيارات في باب السلم (ص ١٩٣): "ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد ... ".
وفي المبدع (٤/ ١٩٨): "وفي بيع دين الكتابة، مع أنه غير مستقر، وجهان .. ". وانظر المحرر (١/ ٣٣٨).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٧)، المحرر (١/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٧).
(¬٥) الإنصاف (٥/ ١١٠).