كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 3)

4609 - حَدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حَدَّثني مُحمد بن موسى، حَدثنا عباد بن موسى، حَدثنا سفيان الثَّوري، قال: حَدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه؛ قلت: يا رسول الله، فما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
قال سفيان: حملنا هذا على التردي.

4610 - حَدثنا مُحمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي، حَدثنا عَبد العزيز بن الحسن بن بكر بن الشرود، حَدَّثني أبي، حَدَّثني أبي، حَدثنا سفيان الثَّوري، عن حماد بن سلمة، وأخبرني أَبو العشراء، عن أبيه؛ قلت: يا رسول الله، ليس الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها كان ذكاة.

4611 - وفي كتابي بخطي عن أحمد بن مُحمد بن عَمرو المروزي، حَدثنا الأمير خالد بن أحمد بن خالد بن حماد أَبو الهيثم، أخبرني أبي، حَدثنا سعيد بن سلم بن قتيبة، عن ابن جُرَيج، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسلم سئل: أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.

الصفحة 362