كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 3)

وله ثمن ذراع.
وروى ابن مشيشٍ عنه في رجل اشترى ألف بطن قصبٍ، فعده، فإذا هو تسعمئه: يأخذ من الثمن بقدر القصب، وكذلك من الطعام.
ونقل ابن منصور عنه: وذكر له قول سفيان: إذا اشترى مئة ثوب، فوجدها تسعين، فالمشتري بالخيار، ولو زادت على مئة، فالبيع مردود.
قال أحمد: كما قال.
فقد جعل له الخيار في النقصان، وأما في الزيادة فقد نقل عنه: أن البيع مردود.
ونقل عنه في موضع آخر: الزيادة للبائع، وهذا يمنع البطلان.
ففي الجملة قد نص على [أن نقصان] المبيع في القدر يجري مجرى نقصانه بالعيب، وأن المشتري [مخير بين الفسخ] وبين الإمضاء والمطالبة بقيمة الجزء الناقص، كالعيب سواء.
[....] تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي سعمئة: هي ... .
بمنزلة قوله: أكلت رغيفًا ورغيفًا.

الصفحة 502