كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬1).
2 - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬2).
الجزء الثاني: التعويض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان المستعمل مضطرا إليه.
2 - إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.
الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين:
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [29].
(¬2) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

الصفحة 102