كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع.
2 - إذا لم يكن البستان محوطا، وليس فيه حارس والماشية ليس معها راع.
الفقرة الأولى: إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الانتفاع.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الشيء الأوّل: الانتفاع:
إذا كان البستان محوطا أو فيه حارس، والماشية معها راع لم يجز الانتفاع إلا بإذن.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
1 - دليل منع الأكل.
2 - دليل منع الحلب.
النقطة الأوّلى: دليل منع الأكل:
دليل منع الأكل إذا كان على النخل أو الشجر حائط أو حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد) (¬1).
فإن مفهومه عدم جواز الأكل من غير إذن صاحبه.
النقطة الثانية: دليل الحلب:
دليل الحلب إذا كان على الماشية راع: حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليجلب وليشرب، وإن لم يكن فيها
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم/ 2300.

الصفحة 106