كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (¬1).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 - حكم التناول.
2 - شرطه.
3 - دليله.
4 - محلّ التناول.
الشيء الأوّل: حكم التناول:
إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.
الشيء الثاني: الشرط:
يشترط للتناول شرطان هما:
1 - المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.
2 - أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.
الشيء الثالث: الدلبل:
وفيه نقطتان هما:
1 - دليل المناداة.
2 - دليل منع الحمل.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.