كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:
دليل منع الحمل من اللبن قوله - صلى الله عليه وسلم -: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) (¬1).
الشيء الرابع: محلّ التناول:
وفيه نقطتان هما:
1 - محلّ التناول من البستان.
2 - محلّ التناول من الماشية.
النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان محلّ التناول.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: محلّ التناول:
محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:
1 - ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.
(¬2) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ 1288.