كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - ما يخرج بجملة (إنهار الدم).
2 - ما يخرج بجملة (من الحيوان المأكول).
3 - ما يخرج بجملة (على وجه معين).
4 - ما يخرج بجملة (في موضع معين).
الفرع الأول: ما يخرج بجملة (إنهار الدم).
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بجملة (إنهار الدم) الإماتة من غير إنهار الدم.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإماتة من غير إنهار الدم ما يأتي:
1 - الخنق.
2 - القتل بالمثقل.
3 - الإغراق.
4 - الإحراق.
5 - التجويع.
6 - التعطيش.
الفرع الثاني: ما يخرج بجملة (من الحيوان المأكول):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بجملة (من الحيوان المأكول): إنهار الدم من الحيوان الذي لا يؤكل، فإنه لا يعتبر ذكاة شرعية.

الصفحة 116