كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
المبحث الثاني حكم الذكاة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - حكم الذكاة.
2 - ما لا تشترط له.
المطلب الأول حكم الذكاة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:
1 - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [3].