كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن بأكل ذبيحة الجارية ولم يسأل عن حالها حين التذكية، مع احتمال أن تكون حين الذبح حائضا، وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
2 - أن المحدث يسمى عند الأكل، والذكاة مثله.
3 - أن المحدث يسمى عند الاغتسال أو الوضوء للنوم ونحوه فيسمى عند التذكية كذلك.
المسألة الثانية: ما يشترط فى المذبوح:
وفيها فرعان هما:
1 - الإباحة.
2 - استقرار الحياة.
الفرع الأول: الإباحة:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الاشتراط:
إباحة المذكي شرط لحله وصحة ذكاته.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الإباحة: المحرم.

الصفحة 129