كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
وجه عدم حصر آلة الذكاة في نوع معين من الآلات ما يأتي:
1 - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (¬1).
2 - ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (¬2).
3 - ما ورد أن رجلا نحر ناقة بوتد فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (¬3).
الفرع الثاني: كونها حادة:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - الدليل.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الآلة حادة: أنه أسرع في الإذهاق وأريح للذبيحة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط كون الآلة حادة حديث: (إن الله كتب الإحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (¬4).
الفرع الثالث: عدم كون الآلة سنا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/ 968.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمرو/ 5501.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب الذبح بالمرو 5/ 8823.
(¬4) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل/ 1955.