كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون آلة الذبح غير سن شرط لصحة الذكاة، فلا تصح الذكاة بسن ولا تباح الذبيحة به، سواء كان سن آدمي أم غيره، متصلا أم منفصلا، طاهرا أم نجسا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح سنا حديث: (ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل السن بجميع أنواعه وصفاته.
الأمر الثالث: التوجيه:
قيل في توجيه ذلك: إنه ينجس بالذبح به إن كان طاهرا وينجس محل الذبح إن كان نجسا.
ويمكن أن يوجه: بأن الذبح بالسن قد يكون بالعض، وذلك لا يجوز لما يأتي:
1 - أنه أشد تعذيبا للحيوان وإيلاما له، وذلك ينافي الأمر بإحسان الذبيحة.
2 - أن فيه تشبها بالحيوانات المفترسة وقد نهى عن التشبه بها.
الفرع الرابع: عدم كون الآلة ظفرا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/2488.