كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
1 - حديث: (أمر الدم بما شئت) (¬1).
2 - قول أسماء - رضي الله عنها -: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه، ونحن في المدينة (¬2).
3 - قول عائشة - رضي الله عنها -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر في حجة الوداع بقرة واحدة (¬3).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإباحة: أنه أخص دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة/ 2824.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ 1941/ 36.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في هدي البقر/ 1750.