كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن الخطاب لبني إسرائيل.
الجواب الثاني: أنه أمر بالذبح ولم يمنع غيره فلا يدل على المنع منه.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه ذبح ونحر كما تقدم في أدلة المجوزين.
الجواب الثاني: أنه لم يمنع من نحر ما ذبحه، ومجرد الفعل لا يدل على المنع.
الأمر الرابع: التذكية من غير الموضع المحدد:
وفيه جانبان هما:
1 - من خلف الرقبة.
2 - من غير الرقبة.
الجانب الأول: التذكية من خلف الرقبة:
وفيه جزءان هما:
1 - في حال العجز.
2 - في حال القدرة.
الجزء الأول: إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة لعدم التمكن:
إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة لعدم التمكن من التذكية في محلها كانت كالذكاة من غير الرقبة على الخلاف الآتي في الجانب الثاني.
الجزء الثاني: إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة مع القدرة على التذكية فى محل الذكاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - إذا حصل الموت قبل وصول الآلة إلى محل الذكاة.