كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة المذكاة من خلف الرقبة إذا أتت الآلة على محل الذكاة والحياة مستقرة والفعل جهلا: أن الفعل معفو عنه، وقد حصلت الذكاة في المحل المعتبر حال استقرار الحياة فكانت كالمذكاة في محل الذكاة ابتداء.
الفقرة الثانية: إذا كان الفعل عمدا:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا وصلت الآلة إلى محل الذكاة والحياة مستقرة وكان الفعل عمدا فقد اختلف في صحة الذكاة على قولين:
القول الأول: أنها صحيحة.
القول الثاني: أنها غير صحيحة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة الذكاة من خلف الرقبة إذا وصلت الآلة إلى محل الذكاة حال استقرار الحياة ولو كان الفعل عمدا ما يأتى:
1 - أن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله، ومن ذلك ما يأتي:
1 - أكيلة السبع.
2 - المتردية.

الصفحة 154