كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - قطع الرأس.
2 - قطع غيره.
الجانب الأول: قطع الرأس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - صورة قطع الرأس قبل موت الذبيحة.
2 - إلا شتراط.
3 - الأثر.
الجزء الأول: صورة قطع الرأس قبل موت الذبيحة:
من صور قطع الرأس قبل موت الذبيحة ما يأتي:
1 - أن تضرب بالسيف ونحوه فيبين رأسها.
2 - أن يكون الذبح بمنشار فيبين الرأس به.
3 - أن تتعمد إبانة الرأس أثناء الذكاة بالسكين ونحوها.
الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إبانة الرأس أثناء الذبح لا تشترط بالإجماع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط إبانة رأس الذبيحة أثناء الذبح: أن الأصل عدم الاشتراط لا دليل عليه.
الجزء الثالث: أثر الإبانة على الإباحة:
وفيه ثلاث جزئيات هي: