كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) (¬1).
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إبانة رأس الذبيحة أثناء ذبحها لا أثر له في حله ولا حلها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم أثر إبانة رأس الذبيحة أثناء الذبح على حلها: أن المقصود بالإبانة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الإباحة لا في عدمها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) (¬2):
يجاب عن ذلك: بأن المراد ما يبان من حي لغير الذكاة كقطع الإليه والسنام.
الجانب الثاني: قطع غير الرأس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب قطعه في الذكاة على أقوال:
القول الأول: أنه يجب قطع الحلقوم والمريء والودجان.
القول الثاني: أن الواجب قطع ثلاثة هي:
أ - قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
ب - قطع الودجين والحلقوم.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت/ 1480.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة /2858.