كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
ج - قطع الودجين والمريء.
القول الثالث: أن الواجب قطع الودجين.
القول الرابع: أن الواجب قطع الحلقوم والريء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء:
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب قطع الأربعة بما يأتي:
1 - أنه أسرع لموت الحيوان وأخف عليه.
2 - أنه المخرج من الخلاف، حيث لا خلاف في أن قطع الأربعة تحصل الإباحة به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول بما يأتي:
1 - قطع الثلاثة يتحقق به المقصود من إنهار الدم وسرعة الإماتة.
2 - ما ورد من النهي عن شريطة الشيطان وهي التي لا تفري أوداجها.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالاكتفاء بقطع الودجين: بأن المأمور به إنهار الدم وذلك يحصل بقطع الودجين فيكتفى به.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه العرف.
2 - أنه ينهى الحياة وهذا هو المطلوب.