كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في أثر ترك التسمية نسيانا أو جهلا على قولين:
القول الأول: أن الذبيحة لا تحل.
القول الثاني: أن الذبيحة حلال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ولو كان الترك نسيانا وجهلا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الترك مطلقا.
2 - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها جهلا أو نسيانا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬3).
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [121].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم/1968.
(¬3) سورة البقرة، الآية: [286].

الصفحة 169