كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
القول الثاني: أنها تصح بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، ومن ذلك ما يأتي:
1 - باسم الرحمن.
2 - باسم الرحيم.
3 - باسم الخلاق العليم.
4 - باسم الجبار التكبر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن صيغة التسمية (باسم الله) دون غيرها بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬1).
2 - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (¬2).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمله (¬3).
4 - أن هذا اللفظ هو المستعمل على مر العصور.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة التسمية بكل اسم من أسماء الله الخاصة به: بأن المقصود تعظيم الله عند التذكية وهذا يحصل بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، فتصح التسمية به.
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [121].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/1968.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا 2795.