كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:
وقد تقدم الخلاف فيها.
الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:
1 - ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.
2 - ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الصفحة 178